المحقق البحراني
202
الحدائق الناضرة
له السائل : فما ترى في العيال ؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه " . قال في الفقيه ( 1 ) : " وضحى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكبشين : ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي " . قال : " وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضحي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل سنة بكبش يذبحه ، ويقول : بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك ، ويقول : اللهم هذا عن نبيك ، ثم يذبحه ، ويذبح كبشا آخر عن نفسه " ( 2 ) . قال : " وقال ( عليه السلام ) : لا يضحى عمن في البطن " ( 3 ) . قال : " وذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نسائه البقرة " . وروى في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : " جاءت أم سلمة ( رضي الله عنها ) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي ، قال : استقرضي فإنه دين مقضي " . ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها . وعن شريح بن هاني ( 6 ) عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها " .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 .